المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
السؤال
ما حكم قصات الشعر التي تسمى بالكدش،وهي قصات وافدة من الغرب، وما حكم وصف فاعلها بالسوء في الدين والأخلاق؟
الجواب
قصات الشعر إنما تحرم بواحد من الأمور الأربعة التالية:
الأول: إذا كان فيها تشبه بأمر من خصائص دين الكفار، كحلق وسط الرأس وترك جوانبه، كما يفعله رهبان النصارى، وهذا هو أحد الأقوال في تفسير علة النهي عن (القزع) الوارد في صحيح السنة النبوية.
الثاني: إذا لم يكن من خصائص دين الكفار لكن كان قصد صاحب القصة التشبه بالكفار، وكانت نبته أن يقلدهم.
الثالث: أن يكون فيه تشويه للخلقة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهي: تشويه الخلقة. والمُثلة هي التفسير الثاني الذي يبين علة النهي عن (القزع). وتحديد المُثلة يتم بالرجوع إلى العُرف، فما كان في عرف غالب الناس تشويها فهو ممنوع، والحكمة من تحريم المُثلة: أن فيها اعتداء على مشاعر الآخرين بمنظر قبيح كان يمكن تجنبه؛ ولأن الخلقة الكريمة التي أنعم الله بها على الإنسان لا يحق أن يتعمد الإنسان تقبيحها؛ لأن هذا وجه من وجوه كفران النعمة وجحودها.
الرابع: إذا كانت الأعراف تجعل بعض القصات من خصائص النساء دون الرجال، فهذه القصات يحرم على الرجال فعلها؛ لأنه سيكون فيها تشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله في الحديث الصحيح.
وأما إلحاق هذه القصات بـ(الشُّهرة) التي نهى عنها بعض السلف: فمع عدم ثبوت حديث مرفوع في النهي عن الشهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج ما ورد من كراهية بعض السلف لها عن واحد مما يلي: إما على الكراهة لا التحريم (كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في ثياب الشهرة)، وإما على التحريم، ولكن الشهرة لا تكون حراماً إلا إذا صدرت على معنى الرياء والسمعة وإظهار التعبد لكسب ثناء الناس، أو إذا أدى فعل الشهرة إلى أحد المعاني السابقة كالقبح، أو كان فعلها أمراً محرماً لذاته كلبس الحرير للرجال، فعندها فقط تكون الشهرة حراماً.
فإذا لم يتحقق في قصة الشعر واحدٌ من هذه الأمور الأربعة، فلا أجد دليلاً يمنعها، حتى لو كانت وافدة من الغرب؛ لأنها إن كانت زينة تزيد من جمال الرجل، وخلت من المحذورات السابقة، فطلب الجمال بها مشروع، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله جميل يحب الجمال". وإذا سبقنا الغرب إلى زينة مباحة فهذا السبق لا يقتضي التحريم، بل هو كالحكمة التي هي ضالة المؤمن أنَّى وجدها أخذها.
ومع القول بإباحتها، فلا شك أن مبالغة الرجل في التزين والترفه مكروه، ولا تناسب هذه المبالغة فطرته، ولا يبني مثل هذا التصرف جيلاً قوياً قادراً على تحمل المسؤوليات.
وهذا هو معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجّل إلا غِبًّا، أي هو نهي عن المبالغة في تسريح الشعر مبالغة تخرج عن الحد الذي يحقق جمال الرجل ويظهر نعمة الله تعالى عليه في حسن الصورة. وقد تتجاوز هذه المبالغة في الترفه حد الكراهة إلى التحريم، إذا أدت إلى محرم صريح.
وعلى هذا فإن خلت تلك القصات عن هذه المحاذير فهي جائزة غير محرمة، ولا يجوز اتهام المسلم إذا لم يفعل الحرام في دينه أو عرضه، ولا يجوز التعرض له بالسب والانتقاض. بل هو لو ارتكب أمراً محرماً لا يبيح ذلك سبه ولا احتقاره ولا اتهامه مطلقاً بقلة الدين وسوء الخلق، فمن الذي لا يخطئ؟! ومن الذي لا ذنب له؟! وعلى المسلمين إحسان الظن بالناس، وإحسان التعامل معهم، ونصيحة مخطئهم بالرفق واللين والحكمة.
المصدر:موقع الإسلام اليوم